Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 121

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. فصل حكم مخالطة الجذماء الأصحاء

القتل (ونص أحمد (¬١) في المبتدع الداعية: يُحبس حتى يَكُفَّ عنها.

ومن عُرِف بأذى الناس و) أذى (مالِهم - حتى بعينه - ولم يَكُفَّ) عن ذلك (حُبس حتى يموت، أو يتوب) قال في "الأحكام السلطانية" (¬٢): للوالي فعله لا للقاضي.

(ونفقته مُدَّةَ حَبْسِه من بيت المال (¬٣)؛ ليدفع ضرره).

وفي "الترغيب" في العائن: للإمام حبسه. وقال المنقِّح: لا يبعد أن يُقتل العائن إذا كان يَقتل بعينه غالبًا، وأما ما أتلفه فيغرمه. انتهى.

(ومن مات من التعزير) المشروع (لم يُضمن) لأنه مأذون فيه شرعًا، كالحدِّ.

فصل

(ولا يجوز للجُذَماء مخالطةُ الأصحاءِ عمومًا، ولا مخالطةُ أحدٍ معيَّنٍ صحيح إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور مَنْعُهم من مخالطة الأصحاء، بأن يُسَكَّنوا في مكان مُفْرَدٍ لهم، ونحو ذلك. وإذا امتنع وليُّ الأمر من ذلك، أو المجذوم؛ أثِمَ، وإذا أصرَّ على ترك الواجب مع علمه به؛ فَسَق) قاله في "الاختيارات" (¬٤)، وقال: كما جاءت به سنة رسول الله ﷺ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 121 (SanadKitab #622, hlm. urut 6608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.