Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 425

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. لو حلف: ليتزوجن عليها، يبر بعقد صحيح

وغيرهما: إن عُزل قبل إمكان رفعه إليه، لم يحنث.

(وإن مات) العامل (¬١) أو الوالي أو القاضي (قبل إمكان رفعه إليه، حَنِث) الحالف؛ لأنه قد فات رَفعُه إليه، أشبه ما لو حلف: ليضربنَّ عبده في غَدٍ، فمات العبدُ اليوم.

(وإن لم يعيّن) الحالفُ (الواليَ إذًا) بأنْ حلف: لا رأى منكرًا إلا رفعه (¬٢) لذي الولاية (لم يتعيَّن) ذو الولاية حال الحَلِف؛ لعدم ما يقتضي تعيينه.

(ولو لم يعلم به) أي: المُنكَر (الحالفُ إلا بعد علم الوالي، فات البرُّ، كما لو رآه) الحالف (معه) أي: مع الوالي، ولم يحنث، كإبرائه من دين بعد حَلِفه ليقضينه.

(وإن حلف لِلِصٍّ ألا يُخبِر به، ولا يغمِز عليه، فسأله الوالي عن قوم هو معهم، فبرَّأهم) الحالف (وسكت عنه) أي: المحلوف له (بقصد التنبيه عليه؛ حَنِث) الحالف؛ لأن سكوته عنه بقصد التنبيه عليه في معنى الإخبار به والغمز عليه (إلا أن ينوي) الحالف (حقيقة النُّطقِ والغَمْز) فلا يحنث، إلا إذا وُجِدا؛ لموافقة النية اللفظ (والغمز أن يفعل) الحالف (فعلًا يُعلم به أنَّه هو اللص.

و) لو حلف: (ليتزوَّجَنَّ، يَبَرُّ بعقد) نكاح (صحيح) لا فاسد؛ لأن فائدة العقد الحِلُّ، والنِّكَاح الفاسد لا تَحِلُّ به الزوجة، فيكون وجوده كعدمه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 425 (SanadKitab #622, hlm. urut 6907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.