يمين (¬١) شخص، وجب على الحاكم الحكم عليه، بخلاف ما لو شهدا على مسمًّى باسم؛ لم يحكم حتَّى يعلم أنَّه المُسمَّى بذلك، فيقدَّم التعيين على الاسم والصفة والإضافة.
(فإن تغيَّرت صِفةُ التعيين) أي: المُعيَّن (فذلك خمسة أقسام:
أحدها: أن تستحيل أجزاؤه بتغيير (¬٢) اسمه، كـ) ـما لو حلف: (لا أكلتُ هذه البيضة، فصارت فَرْخًا، أو هذه الحنطة، فصارت زَرْعًا، فأكله) حَنِث (أو) حلف: (لا شربتُ هذا الخمر، فصار خلًّا فشربة، حَنِث.
الثاني: تَغيَّرتْ صِفتُه، وزال اسْمُه مع بقاء أجزائه، كـ: لا أكلتُ هذا الرُّطب، فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خلًّا، أو ناطِفًا، أو غيره من الحلوى) وأكله، حَنِث.
(أو) حلف: (لا كلَّمت هذا الصبيَّ، فصار شيخًا، أو: لا أكلتُ هذا الحَمَل) بالحاء المهملة (¬٣) (فصار كبشًا، أو: هذه الحنطة، فصارت دقيقًا، أو سويقًا، أو خبزًا أو هريسة) أو كَشْكًا (¬٤) ونحوه، وأكلها، حَنِث.
(أو) حلف: لا أكلتُ (هذا العجين، فصار خبزًا) وأكله، حَنِث.
(أو) حلف: لا أكلتُ (هذا اللبن، فصار