Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 446

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. لو حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه

و (لا) يحنث إن لبس (سَبَجًا (¬١) وعقيقًا وحريرًا -ولو لامرأة- ولا ودَعًا أو خَرَزَ زجاج ونحوه، ولا سيفًا محلّى دون مِنْطقته) لأن ذلك ليس بحلية.

(و) لو حلف: (لا يدخل دارَ فلان، أو لا يركب دابته، أو لا يلبس ثوبه، فدخل أو ركب، أو لبس ما هو ملكٌ له، أو) ما هو (مؤجره أو مستأجره، أو جعله لعبده، حَنِث) لأن الإضافة للاختصاص، وساكن الدار مختصٌّ بها، فإضافتها إليه صحيحة، وهي مستعملة في العُرف، وقال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (¬٢)، وقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (¬٣).

وما جعله السيد لعبده، لم يخرج عن ملك السيد.

و (لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب دابته بـ (ـما استعاره فلان، أو) استعاره (عبده) أو غَصَبه من دار، أو ثوب أو دابة؛ لأنه لا يملك منافعه، بخلاف المستأجر.

(و) لو حلف: (لا يدخل مسكنَه، حَنِث) الحالف (بـ) ـدخول (مستأجَر) يسكنه (و) دخول (مستعار) يسكنه (و) دخول (مغصوب يسكنه) لأنه مسكنه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 446 (SanadKitab #622, hlm. urut 6928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.