Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 464

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل إن حلف: لا يسكن دار هو ساكنها، فمتي يحنث؟

والعجز (¬١) لا يتصور معهما حِنْثٌ.

(وإن أُكره على المُقام، لم يحنث) مادام الإكراه، فإذا زال بادر بالخروج على ما تقدم.

(وكذا إن كان) الحَلْف (في جوف الليل في وقت لا يجد منزلًا يتحوَّل إليه، أو يَحُولُ بينه وبين المنزل) الذي يتحوَّل إليه (أبوابٌ مغلقة لا يمكنه فتحها، أو خوفٌ على نفسه، أو أهله، أو ماله، فأقام في طلب النُّقلة، أو) أقام في (انتظار زوال المانع، أو خرج طالبًا للنقلة، فتعذَّرت عليه؛ لكونه لم يجد مسكنًا يتحوَّل إليه لتعذُّر الكِراء أو غيره، أو لم يجد بهائم ينقل عليها ولم يمكنه النُّقلة بدونها) أي: البهائم (فأقام ناويًا للنُّقلة متى قدَر عليها، لم يحنث، وإن أقام أيامًا وليالي) لأن إقامته عن غير اختيار منه؛ لعدم تمكنه من النقلة كالمقيم للإكراه، وعُلِم منه أنه إن أمكنته النُّقلة بحمالين بلا بهائم، وأقام، حَنِثَ، وأنه إن أقام غير ناوٍ للنُّقلة متى قدَر عليها، حَنِثَ، وصَرَّح به في "الكافي" و"الشرح".

(قال الشيخ (¬٢): والزيارة ليست سُكنى اتفاقًا) فلو تردَّد للدار التي حلف لا يسكنها زائرًا، لم يحنث (ولو طالت مُدَّتها، والسفر القصير سفر) يَبرّ به مَن حلف: ليسافرنَّ؛ وحَنِثَ (¬٣) به مَن حلف: لا يسافر، إلا أن تكون نية، أو سبب يمين. نقل الأثرم (¬٤): أقلُّ من يوم يكون سفرًا؛ إلا أنه لا تُقصر فيه الصلاة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 464 (SanadKitab #622, hlm. urut 6946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.