Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 466

  1. كتاب الأيمان وكفاراتها
  2. باب جامع الأيمان
  3. إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو من هذه الدار

الزوجية، واقتصر عليه في "المبدع".

(وإن حلف: لا ساكنتُ فلانًا في هذه الدار، وهما غير متساكنين) قلت: أو خرج أحدهما، كما يُعلم مما مَرَّ (فَبَنَيَا بينهما حائطًا، وفتح كلُّ واحد منهما بابًا لنفسه، وسَكَنَاها) بعد ذلك (لم يحنث) لأنه لا يُعَدُّ مساكِنًا له.

(و) إن حلف: (ليخرجنَّ من هذه البلدة، فخرج وحدَه دون أهله، بَرَّ) لأن حقيقة الخروج لم يعارضها معارِض، فوجب حصول البرِّ؛ لحصول الحقيقة.

(و) إن حلف: (ليخرجنّ) من هذه الدار (أو: ليرحلنَّ من هذه الدار، فخرج دون أهله، لم يَبَرَّ) لأن الدار يخرج منها صاحبها كلَّ يوم عادة، فظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد، بخلاف البلد (كحَلْفه لا يسكنها) أي: الدار (أو: لا يأويها، أو: لا ينزل فيها) فلا يَبَرّ إلا إذا خرج بأهله ومتاعه المقصود على ما سبق تفصيله.

(و) إن حلف: (ليخرجنَّ) من البلد (أو: ليرحلنَّ من البلد، أو: ليرحلنَّ عن هذه الدار، ففعل، فله العَود) إليها (إن لم يكن له نيَّة ولا سَبَبٌ) لأن يمينه على الخروج، وقد وُجِدَ، فانحلَّت يمينُهُ، وصار بمنزلة من لم يحلف، وكقوله: إن خرجتَ فلك درهم، استحقَّ بخروجٍ أول؛ ذكره القاضي وغيره.

(وإن حلف: لا يبيت ببلدٍ، فبات خارج بنيانه، صَحَّ) يعني: برَّ.

وكذا لو حلف: لا يأكل فيها، قال أحمد (¬١) في من حلف: لا يدخل هذه القرية، فأوى إلى ناحية منها مما هو في حَدّها، حَنِثَ؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 466 (SanadKitab #622, hlm. urut 6948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.