(ومن كان من أهله) أي: القضاء (ويوجد غيرُه مِثلُه) في الأهلية (فله أن يليه، ولا يجب عليه) الدخول فيه؛ لأنه لم يتعيَّن عليه.
(والأولى ألا يُجيبَ إذا طُلِبَ) إذًا؛ لما فيه من الخطر والمشقَّة الشديدة؛ ولما في تَرْكه من السلامة، وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عُمر القضاءَ، فأبى (¬١).
(ويُكره له طَلَبه) أي: القضاء (وكذلك الإمارة) لقول النبيِّ ﷺ لعبد الرحمن بن سَمُرَة: "لا تسأل الإمارةَ، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألةٍ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 15 (SanadKitab #622, hlm. urut 6996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.