Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 21

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. للقاضي طلب الرزق من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه

بتولِّي القضاة لذلك.

(قال الشيخ (¬١): ما يستفيده بالولاية لا حَدَّ له شرعًا، بل يُتَلقَّى من الألفاظ والأحوال والعُرف) لأن كل ما لم يُحَدَّ شرعًا يُحمل على العرف، كالحِرز والقبض.

(ولا يحكم) القاضي في غير عمله (ولا يولِّي) في غير عمله (ولا يسمع بينة في غير عمله، وهو) في الأصل ما بجمع بلدانًا أو قرًى متفرقة، كالعراق ونواحيه. والمراد هنا: (محلُّ حكمه) الذي وُلِّي ليحكم فيه، سواء كان يجمع بلدانًا أو قرًى متفرقة، أو بلدًا معينًا، أو محلًّا معينًا من البلد، كما أوضحته في "الحاشية".

(فإن فعل) أي: حكم، أو ولَّى، أو سمع بينة في غير عمله (لَغَا) ذلك؛ لأنه لم يُصادف ولاية (وتجب إعادة الشهادة، كتعديلها) في محل الحكم؛ لأنه موضع نفوذ حكمه.

(وله) أي: القاضي (طَلَبُ الرزقِ من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه) لأن عمر رَزَقَ شُريحًا في كل شهرٍ مائهَ درهم (¬٢)، ورزق ابنَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 21 (SanadKitab #622, hlm. urut 7002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.