Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 41

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب
  3. من تصح فتواه، ومن لا تصح فتواه

ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك قال: ما أفتيتُ حتى شَهِدَ لي سبعون أني أهلٌ لذلك (¬١). وفي رواية: ما أفتيتُ حتى سألتُ من هو أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك (¬٢)؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه" (¬٣).

(ويحرم أن يُفتي في حال لا) يجوز أن (يحكم فيها، كغضبٍ ونحوه) كحَرٍّ مفرط، وبرد مفرط، وملل ونحوه مما يغير الفِكرَ (فإنْ أفتى) في تلك (¬٣) الحال (وأصاب) الحق (صَحَّ) جوابه (وكُرِه.

وتصحُّ فتوى العبد والمرأة والقريب والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة) كخبرهم.

(وتصح) الفُتيا (مع جَرَّ النفع، ودفع الضَّررِ، ومِن العدوِّ، وأن يُفتي أباه وابنه (¬٤) وشريكه، و) سائر (من لا تُقبَلُ شهادته له) كزوجته ومكاتِبه؛ لأن القصد بيان الحكم الشرعي، وهو لا يختلف، وليس منه إلزام، بخلاف الحاكم.

(ولا تصح) الفُتيا (من فاسقٍ لغيره، وإن كان مجتهدًا) لأنه ليس بأمين على ما يقول. وفي "إعلام الموقعين" (¬٥): قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًّا إلى بدعته (لكن يفتي)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 41 (SanadKitab #622, hlm. urut 7022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.