السائل عنه، والعامة أولى، ويأمر الكلَّ بالإيمان المجمل، وما يليق بالله تعالى، ولا يجوز التقليد فيما يطلب به الجزم، ولا إثباته بدليل ظني، ولا الاجتهاد فيه، ويجوز فيما يطلب فيه الظن، وإثباته بدليل ظَنِّي، والاجتهاد فيه.
(وله) أي: المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه) لأن المستفتي يجوز له أن يتخيَّر وإن لم يخيره. وقد سُئِل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حَنِثَ. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حَل؟ قال: نعم (¬١).
(ولا يلزم جوابُ ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عمَّا لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك (¬٢) (لكن يُستحب إجابته) أي: السائل عمَّا لم يقع؛ لئلا يدخل في خبر: "مَنْ كَتَمَ عِلْمًا سُئِلَهُ … " الحديث (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 44 (SanadKitab #622, hlm. urut 7025)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.