فيصلي فيه ركعتين) لأن النبي ﷺ "كان إذا قَدِم من سفر، بدأ بالمسجد، فصلَّى فيه ركعتين" (¬١) فيستحبُّ ذلك لكلِّ قادمٍ (ويجلس مُستقبِلَ القِبْلةِ) لأن "خير المجالس ما استُقْبِلَ به القِبْلة" (¬٢) (فإذا اجتمع الناسُ، أمر بعهدِه) أي: الذي (¬٣) كتبه له مُوَلِّيه، بما ولاه إياه (فقرئ عليهم) أي: على الحاضرين، ليعلموا توليته، ويعلموا احتياط الإمام على اتباع أحكام الشرع، والنهي عن مخالفته، وقدرَ المُولَّى عنده، ويعلموا حدودَ ولايته، وما فوَّض إليه الحكم فيه.
(ولْيُقِلَّ) القاضي (من كلامه إلا لحاجةٍ) للخبر (¬٤).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 69 (SanadKitab #622, hlm. urut 7050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.