الشُّهود) لدعاء الحاجة إلى ذلك (ويجب أن يكونوا عدولًا) لأن خبر الفاسق غير مقبول (بُرآء من الشَّحناء) أي: العداوة (بُعداء من العصبيَّة في نسبٍ أو مذهب) لئلا يحملهم ذلك على كتمان الحق (ولا يسألوا) عن شاهد (عدوًّا ولا صديقًا) له؛ لأنه مُتَّهم (ويأتي بعضُه في الباب بعده.
ويُستحبُّ له اتخاذ كاتب) لأنه ﷺ استكتب زيدًا وغيره (¬١)؛ لأن الحاكم تكثر أشغاله، فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة.
(ويجب أن يكون) الكاتب (مُسلِمًا) لقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ (¬٢) (مكلَّفًا) لأن غير المكلف لا يوثق بقوله، ولا يعوّل عليه (عدلًا) لأن الكتابة موضع أمانة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 87 (SanadKitab #622, hlm. urut 7068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.