والأصل في المكاتبة الإجماع (¬١)، وسنده قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ. . .﴾ الآية (¬٢). وكتب النبيُّ ﷺ إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، وملوك الأطراف، يدعوهم إلى الإسلام (¬٣)، وكان يكتب إلى عُمَّاله، وسُعَاته. والحاجة داعيةٌ إلى قَبوله، فإن مَن له حقٌّ في بلد غير بلده، لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي، وذلك يقتضي وجوب قَبوله.
(لا يُقبل) كتاب القاضي إلى القاضي (في حَدٍّ لله تعالى، كزنىً
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 175 (SanadKitab #622, hlm. urut 7156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.