Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 177

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب كتاب القاضي إلى القاضي دليله من الكتاب والسنة
  3. الأمور التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والتي يقبل فيها

الحاجة إليه.

(والمحكومُ به إنْ كان عينًا في بلد الحاكم، فإنه يُسَلِّمه إلى المُدَّعي، ولا حاجة إلى كتاب) لأن للقاضي ولاية على الغائب والممتنع، فيقوم مقامه في تسليم العين، كولي الصغير.

(وإن كان) المحكوم به (دَيْنًا، أو عينًا في بلدة أخرى) غير بلدة الحاكم (فهنا يقف (¬١) على الكتاب) لِيُسَلِّمَ المكتوبُ إليه العينَ لرَبّها، أو يأمر المحكوم عليه بوفاء الدين.

(وهنا ثلاث مسائل متداخلات: مسألة إحضار الخصم إذا كان غائبًا) بعمل القاضي، ولو بعدت المسافة.

(ومسألة الحكم على الغائب) إذا كان مسافة قَصْر فأكثر، أو مستترًا ولو بالبلد.

(ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي، وتقدم (¬٢) بعضه في الباب قبله في الحكم على الغائب).

قال في "الاختيارات" (¬٣): ولو قيل: إنما يحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرًا؛ لأن فيه فائدة، وهي تسليمه، وأما إذا كان المحكوم به غائبًا، فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم؛ لكان متوجّهًا.

(ويُقبل) كتاب القاضي (فيما حَكَم به) الكاتب من حقٍّ على إنسان، فيتعين عليه وفاؤه، أو على غائب بعد إقامة البينة عنده، ويسأله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 177 (SanadKitab #622, hlm. urut 7158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.