Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 179

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب كتاب القاضي إلى القاضي دليله من الكتاب والسنة
  3. ما يشترط لقبول كتاب القاضي

الآخر) أي: المكتوب إليه (جاز) ذلك (مع بعد المسافة) لا مع قُربها.

(وله) أي: القاضي (أن يكتب إلى قاضٍ معيَّنٍ، و) إلى قاضي (مِصْر، أو) قاضي (قرية) معينين (و) أن يكتب (إلى كلِّ من يصل إليه من قضاة المسلمين) ويلزم مَن وَصَلَه قَبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته، فلزمه (¬١) قَبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

(ويُشترط لقَبوله) أي: كتاب القاضي (أن يُقرأ على عَدْلين، وهما ناقلاه) أي: الكتاب إلى المكتوب إليه؛ ليتحمَّلا الشهادة به، وسواء كانت القراءة من حاكم أو غيره، والأولى أن يقرأه الحاكم؛ لأنه أبلغ، والأحوط أن يقرآ معه فيما يقرؤه.

(ويُعتبر ضَبْطُهما) أي: الشاهدين الناقلين لكتاب القاضي (لمعناه وما يتعلَّق به الحكمُ فقط) يعني: دون ما لا يتعلَّق به الحكم؛ لأن القصد المعنى دون الألفاظ.

(ثم يقول) القاضي الكاتبُ: (هذا كتابي) إلى فلان بن فلان (أو) يقول: (اشْهَدا عليَّ أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو: إلى من يَصِل إليه من القضاة؛ لأنه يُحَمَّلُ الشهادةَ، فوجب أن يُعتبر فيه إشهاده، كالشهادة على الشهادة.

(وإن قال: اشْهَدا عليَّ بما فيه، كان أولى) لأنه أصرح في المقصود (ولا يشترط) قوله: اشهدا عليَّ به.

(ويدفعه) أي: الكتاب (إليهما، والأولى خَتْمُه، احتياطًا) بعد أن يقرأ على الشاهدين، ولا يُشترط الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتِهما لا على الختم، وكتب النبيُّ ﷺ إلى قَيْصر كتابًا ولم يختمه، فقيل له: إنه لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 179 (SanadKitab #622, hlm. urut 7160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.