Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 181

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب كتاب القاضي إلى القاضي دليله من الكتاب والسنة
  3. كتاب القاضي في المشهود به والمشهود عليه والمشهود له بالصفة

(وكتابه) أي: القاضي (في غير عمله، أو بعد عَزْله، كخَبَرِه) فَيُقبل (كما تقدَّم (¬١) في الباب قبله.

ويُشترط أن يَصِلَ الكتابُ إلى المكتوب إليه في موضع ولايته) لأن الشهادة لا يسمعها في غيره (فإنْ وَصَلَهُ) الكتابُ (في غيرِه) أي: غير موضع ولايته (لم يكن له قَبوله، حتى يصير إلى موضع ولايته) لأنه محلُّ نفوذ حكمه.

(ولو ترافع إليه) أي: القاضي (خصمان في غير محل ولايته، لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته) لأنه لا ولاية له عليهما إذًا.

(فإن تراضيا به) أي: أن يحكم بينهما (فكما لو حكَّما رجلًا يصلح للقضاء) فينفذ حكمه من حيث كونه محكَّمًا لا حاكمًا (وسواء كان الخصمان من أهل عمله، أو لا) إذِ العبرة بكونه بمحل ولايته. ومن طرأ إليه نَفَذ حكمه فيه، بخلاف من خرج منه إلى غيره (إلا أن يأذن الإمام لقاضٍ أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا، ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان، فيكون الأمر على ما أذن) الإمام (فيه) لأنه صاحب الولاية (أو) على عا (مَنَعَ منه) الإمام؛ لأنه ذو الولاية، فتراعى كيف صدرت منه.

(ويُقبل كتابُهُ في حيوان، وعَبْدٍ، وجارية) شهد الشاهدان بها (بالصِّفَة، اكتفاءً بها) أي: بالصفة (كمشهودٍ عليه) بالصفة، فَيُقبل كتاب القاضي بذلك؛ لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السَّلَم، أشبه الدَّيْن.

و (لا) يُقبل كتابه في مشهود (له) بالصفة؛ لأن المشهود له لا يشهد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 181 (SanadKitab #622, hlm. urut 7162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.