(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك، وليست كالطريق.
(وولي المُوَلَّى عليه) لصغر أو جنون أو سَفَهٍ (في قِسمة الإجبار بمنزلته) لقيامه مقامه.
(وكذا) هو بمزلته (في قِسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلَحةً) كالبيع، وأولى.
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك، وليست كالطريق.
(وولي المُوَلَّى عليه) لصغر أو جنون أو سَفَهٍ (في قِسمة الإجبار بمنزلته) لقيامه مقامه.
(وكذا) هو بمزلته (في قِسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلَحةً) كالبيع، وأولى.
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 218 (SanadKitab #622, hlm. urut 7199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.