Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 15, halaman 248

  1. كتاب القضاء والفتيا
  2. باب تعارض البينتين
  3. فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وبينة أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم تجز الورثة

عمران بن حصين، وتقدم في العتق (¬١). فكذلك بعد الموت؛ لأن المعنى المقتضي لتكميل العتق في أحد العبدين في الحياة موجود بعد الموت.

(فلو كانت بينةُ غانمٍ وارثة فاسقة) ولم تكذب الأجنبية (عَتَقَ سالم) بلا قُرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تُعارض بينته العادلة (ويعْتِق غانمٌ بقُرعة) لإقرار الورثة بالوصية بعتقه - أيضًا - فاقتضى ذلك القرعة بين العبدين، لكن لما كانت بينة سالم عادلة، عَتَقَ أوّلًا؛ لعدم التعارض، وأعتقنا غانمًا بخروج القُرعة له.

(وإن كانت) الوارثة الشاهدة بعتق غانم (عادلة، وكَذَّبت الأجنبيةَ، لغا تكذيبُها) للأجنبية (دون شهادَتِها، وانعكس الحكمُ، فيعتِقُ غانمٌ) بلا قُرعة (ثم وُقِفَ عِتقُ سالمٍ على القُرعة) كما لو شَهِدت بذلك البيّنتان من غير تكذيب، بخلاف غانم، فإنه يعتق بلا قُرعة، لشهادتها بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه.

(وإن كانت) الوارثة (فاسقةً مُكَذِّبةً) للعادلة الأجنبية (أو) كانت (فاسقةً وشَهِدت برجوعه عن عتق سالم؛ عَتَق العبدان) أما سالم؛ فلأنه لم يثبت عتق غانم ببينة تعارض بينته، وأما غانم؛ فلإقرارها بعتقه دون الآخر، وشهادتها بالرجوع عن الوصية بعتق سالم يتضمن الإقرار بالوصية بعتق غانم وحده، فهو كما لو كانت مكذّبة للأخرى.

(ولو شَهِدت - أي: الوارثة - وليست فاسقةً ولا مُكَذِّبةً) للأجنبية (برجُوعه) عن عتق سالم (قُبلت شهادتُها، وعَتَقَ غانمٌ وحدَه) لأنها بينة عادلة لم تَجُرَّ إلى نفسِها نفعًا، فوجب قَبولها (كما لو كانت) الشاهدةُ برجوعه (أجنبية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 15، ص 248 (SanadKitab #622, hlm. urut 7229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.