أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقًا، وما تصح فيه الصلاة في بعض الأحوال، وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك، ومنه يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقًا.
(وهو) أي اجتناب النجاسة (الشرط السابع) للصلاة لتقدم ستة قبله (طهارة بدن المصلي، و) طهارة (ثيابه، و) طهارة (موضع صلاته، وهو محل بدنه، و) محل (ثيابه من نجاسة غير معفو عنها)، وعدم حملها (شرط لصحة الصلاة) لقوله ﷺ: "تنزهُوا من البولِ، فإن عامةَ عذاب القبر منه" (¬١) وقوله ﷺ حين مر بالقبرين: "إنهمَا ليعذبانِ وما يعذبانِ في كبيرٍ، أما أحدُهما فكانَ لا يستنثِرُ من البولِ" (¬٢) بالمثلثة قبل الراء، قاله في "شرح المنتهى"،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 189 (SanadKitab #622, hlm. urut 741)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.