Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها

يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة.

(وإن طين أرضًا متنجسة) وصلى عليها (أو بسط عليها، ولو كانت النجاسة رطبة) شيئًا طاهرًا صفيقًا (أو) بسط (على حيوان نجس، أو) بسط (على حرير) كله أو غالبه من (يحرم جلوسه عليه) من ذكر، أو خنثى (شيئًا طاهرًا صفيقًا، بحيث لم ينفذ (¬١)) النجس الرطب (إلى ظاهره، وصلى عليه) صحت مع الكراهة. (أو) صلى (على بساط باطنه نجس، وظاهره طاهر، أو في علوٍ سفله غصب، أو على سرير تحته نجس، أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت) صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا مباشر لها.

قال في "الشرح": فأما الآجر المعجون بالنجاسة، فهو نجس؛ لأن النار لا تطهر، لكن إذا غسل طهر ظاهره، لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة، وبقي الأثر، فطهر بالغسل، كالأرض النجسة، ويبقى الباطن نجسًا، لأن الماء لا يصل إليه (مع الكراهة) لاعتماده على النجاسة، أو الغصب.

ورأى ابن عمر النبي ﷺ "يصلي على حمارٍ، وهو متوجه (¬٢) إلى خيبر" رواه مسلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 194 (SanadKitab #622, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.