Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. لا تصح الصلاة في اعطان إيل

صحيحة. وقال ابن حزم: خبر صحيح (¬١).

(ولا) تصح الصلاة (في حش) -بفتح الحاء وضمها- (وهو ما أعد لقضاء الحاجة) ولو مع طهارته من النجاسة، وهو لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوشًا (فيمنع من الصلاة داخل بابه، وموضع الكنيف وغيره سواء) لتناول الاسم له، لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه، كان منع الصلاة فيه من باب أولى.

(ولا) تصح الصلاة (في أعطان إبل، وهي ما تقيم فيه، وتأوي إليه) واحدها عطن، بفتح الطاء، وهي المعاطن: جمع معطن بكسرها، والأصل في ذلك ما روى البراء بن عازب أن النَّبيَّ ﷺ قال: "صلوا في مرابضِ الغنمِ، ولا تصلُّوا في مباركِ الإبلِ" رواه أحمد، وأبو داود (¬٢)، وصححه أحمد،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 203 (SanadKitab #622, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.