Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. لو حدث شيء من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه

(ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة، نصًا) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة، لأنه ليس بمحجة.

(ولا) تصح الصلاة (في أسطحتها) أي أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها (كلها) لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا يحنث بدخول سطحها.

(و) لا تصح الصلاة في (ساباط (¬١) على طريق) لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم.

(ولا على سطح نهر) قال ابن عقيل: لأن الماء لا يصلى عليه، وقال غيره: هو كالطريق (قال القاضي: تجري فيه سفينة) كالطريق، وعلله بأن الهواء تابع للقرار، لما تقدم (والمختار) في الصلاة على سطح النهر (الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره) ومقتضى "المنتهى": لا تصح، وقد يفرق بينه وبين السفينة، بأنها مظنة الحاجة.

(ولو حدث طريق، أو غيره من مواضع النهي) كعطن إبل؛ وحش (تحت مسجد بعد بنائه صحت) الصلاة (فيه) أي في المسجد؛ لأنه لم يتبع ما حدث بعده.

(والمنع) من الصلاة (في هذه المواضع تعبد) ليس معللًا بوهم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 205 (SanadKitab #622, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.