Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  3. إن غير هيئة مسجد نكنصبه في صلاته فيه

وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة) (¬١) أي لأجل الضرورة.

والذي في "المنتهى" و"الإنصاف"، ونقله عن الموفق في "المغني" والشارح، والمجد في شرحه، وصاحب "الحاوي الكبير" و"الفروع" وغيرهم: صحة ذلك في الغصب، وفي الطريق إذا اضطروا إليه. وأما الحمام، والحش، ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك.

قال في "الشرح": قال أحمد (¬٢): يصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع، أو بعضه مغصوبًا، صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة تختص ببقعة، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة، وكذلك من امتنع فاتته، ولذلك صحت خلف الخوارج، والمبتدعة، وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه، وكذلك الأعياد والجنازة.

(وتصح) الصلاة (على راحلة في طريق) على ما يأتي تفصيله، لصلاته ﷺ على البعير (¬٣).

(و) تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه) جزم به ابن تميم، وقدم في "الإنصاف": أنه كالطريق.

(وإن غير هيئة مسجد فكغصبه) في صلاته فيه، قاله في "الرعاية" فيؤخذ منه: لو صلى غيره فيه صحت، لأنه مباح له.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 207 (SanadKitab #622, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.