المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ. وعبارة "المنتهى": وتصح نافله، ومنذورة، فيها وعليها.
(و) تصح (نافلة) فيها وعليها (بل يسن التنفل فيها، والأفضل) أن يتنفل (وجاهه إذا دخل) لحديث ابن عمر قال: "دخل رسولُ الله ﷺ البيتَ، وأسامةُ بن زيدٍ، وبلالٌ، وعثمانُ بن طلحة، فأغلقُوا عليهم، فلما فتحُوا كنتُ أولَ من ولجَ، فلقيتُ بلالًا، فسألتُه: هل صلى النبيُّ ﷺ في الكعبة؟ قال: ركعتين بين السارِيتين عن يسارِكَ إذا دخلتَ، ثم خرج فصلى في وجهِ الكعبةِ ركعتين" رواه الشيخان (¬١)، ولفظه للبخاري.
وأما ما روى الشيخان، عن أسامة أيضًا (¬٢)، والبخاري عن ابن عباس، أن النبي ﷺ "لم يصلِّ في الكعبةِ" (¬٣) فجوابه: أن الدخول كان مرتين، فلم يصل
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 214 (SanadKitab #622, hlm. urut 766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.