Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
  3. إن نذر المسافر السائر على الداية جاز

والسجود أخفضُ من الركوع" رواه أبو داود (¬١).

(وتعتبر فيه) أي في نفل المسافر، أي يشترط لصحته (طهارة محله) أي المصلى (نحو سرج، وإكاف) كغيره، لعدم المشقة فيه. فإن كان المركوب نجس العين، أو أصابت موضع الركوب منه نجاسة، وفوقه حائل طاهر، من برذعة، ونحوها، صحت الصلاة. قال في "شرح الهداية": وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهرًا على أرض نجسة، والصحيح الجواز هاهنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق، فتفوت الرخصة، وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبًا من النجاسة، لتقلبها، وتمرغها على الزبل والنجاسات. والبغل منها نجسان في ظاهر المذهب، والحاجة ماسة إلى ركوبهما. وقد صح عن النبي ﷺ "أنه كان يصلي على حماره التطوع" (¬٢) وذلك دليل الجواز.

(وإن وطئت دابته نجاسة، فلا بأس) أى لم تبطل صلاته. وقال ابن حمدان: بلى، إن أمكن رده عنها، ولم يردها.

(وإن وطئها) أي النجاسة (الماشي عمدًا، فسدت صلاته) كغير المسافر.

(وإن نذر) المسافر السائر (الصلاة على الدابة، جاز) أي: انعقد نذره. ومثله: نذرها في الكعبة، وتقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 223 (SanadKitab #622, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.