Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
  3. فصل: إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر لم ينبع واحد منهما صاحبه

فصل

(وإذا اختلف اجتهاد رجلين) يعني أو امرأتين أو خنثيين، أو رجل وامرأة، ونحوه، ولو قال: مجتهدين، لعم الكل (فأكثر) من مجتهدين (في جهتين فأكثر) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر (لم يتبع واحد) منهما (صاحبه) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا، والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك، وعلى ظن الآخر السلامة، فيعمل كل منهما بغالب ظنه (ولم يصح اقتداؤه) أى أحدهما (به) أي بالآخر، لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة، فتبطل جماعتهما.

(فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في جهه واحدة، بأن قال أحدهما: يمينًا، و) قال (الآخر: شمالًا، صح أن يأتم أحدهما بالآخر، لاتفاق اجتهادهما) في الجملة (¬١)، والواجب الاجتهاد إلى الجهة، وقد اتفقا عليها.

(ومن بان) أي ظهر (له الخطأ) في اجتهاده وهو إمام أو مأموم (انحرف) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها، لأنها ترجحت في ظنه، فتعينت عليه (وأتم) صلاته، ولا يلزمه الاستئناف؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

(وينوي المأموم منهما) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر، ثم بان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامه (للعذر) المانع له من اقتدائه به، لما تقدم (ويتبعه من قلده) أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 236 (SanadKitab #622, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.