Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية وما يتعلق بها
  3. بطلان صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه

(فلا استخلاف للمأموم) إذا سبق إمامه الحدث، ولا استخلاف أيضًا للإمام (ولا يبني) المأموم (على صلاة إمامه) حينئذ، بل يستأنفها لبطلانها.

(وعنه: لا تبطل صلاة مأموم) إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر، بأن سبقه الحدث (ويُتمّونها) إذا قلنا بعدم بطلانها (جماعة بغيره) يستخلفونه، أو الإمام. قال في "الفروع": وكذا بجماعتين (أو) يتمُّونها (فرادى، اختاره جماعه) أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صَلَّاة إمامه لعذر جماعة من الأصحاب، وفاقًا للشافعي.

(فعليها) أي على رواية عدم البطلان (لو نوى) أي أحد المأمومين (الإمامة لاستخلاف الإمام له، إذا سبقه الحدث، صح) ذلك منه للعذر؛ لما روى البُخاريّ "أن عمرَ لما طعنَ أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 257 (SanadKitab #622, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.