Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية وما يتعلق بها
  3. أحكام الاستخلاف

الفاتحة (ثم يجهر بما بقي) من القراءة ليحصل البناء على فعل مستخلفه، ولو صورة.

(فإن لم يعلم الخليفة) المسبوق أو الذي لم يدخل معه في الصلاة (كم صلى) الإمام (الأول؟ بنى) الخليفة (على اليقين) كالمصلي يشك في عدد الركعات (فإن سبح به المأموم، رجع إليه) ليبني على ترتيب الأول (فإن لم يستخلف الإمام) الذي سبقه الحدث (وصلوا) أي المأمومون (وُحدانا) (¬١) -بضم الواو- (¬٢) أي فرادى (صح) ما صلوه (وكذا إن استخلفوا) لأنفسهم من يتم بهم الصلاة، فيصح كما لو استخلفه الإمام.

(ومن استخلف فيما لا يعتد به) بأن كان مسبوقًا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع، ثم استخلفه الإمام في أثناء تلك الركعة فإنه لا يعتد بها؛ لأنه لم يدرك ركوعها (اعتد به المأموم) لأنه أدرك ركوعها مع الإمام قبل أن يحدث، ولغت الركعة بالنسبة للمسبوق المستخلف، قاله جماعة كثيرة، وقدمه في "الرعاية".

(وقال) أبو عبد الله الحسن (بن حامد) بن علي البغدادي: (إن استخلفه، يعني من لم يكن دخل معه في الركوع، أو) استخلفه (فيما بعده) أي بعد الركوع (قرأ) الخليفة (لنفسه) لأنه لم يقرأ، ولم يوجد ما يسقطها عنه، كما تقدم (وانتظره المأموم) حتى يقرأ (ثم ركع ولحق المأموم) ليحصل الاعتداد بالركعة لكل منهما (وهو) أي ما قاله ابن حامد (مراد غيره) من الأصحاب (ولابد منه) يعني إذا أراد الاعتداد بالركعة.

ومقتضى كلامه: أنه لا خلاف في المسألة، وأن كلام غيره محمول على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 259 (SanadKitab #622, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.