Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية وما يتعلق بها
  3. إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم صار مأموما، جاز

المذكورين (لا يصح) لأن مقتضى الدليل منعه، وإنما ثبت جوازه في محل العذر لقضية عمر (¬١)، فيبقى فيما عداه على الأصل.

(وإن أحرم إمامًا، لغيبة إمام الحي) أي الإمام الراتب، سواء كان الإمام الأعظم، أو غيره (أو) لـ (ـإذنه) أي إذن إمام الحي له أن يؤم مكانه (ثم حضر) إمام الحي (في أثنائها) أي الصلاة (فأحرم بهم) أي بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه (وبنى) إمام الحي (على) ترتيب (صلاة خليفته، وصار الإمام) الذي أحرم أولًا (مأمومًا، جاز) ذلك (وصح) لما روى سهل بن سعد "أن النَّبيَّ ﷺ ذهبَ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاةُ، فصلى أبو بكرٍ، فجاء النَّبيُّ ﷺ والناسُ في الصلاةِ، فتخلص حتى وقفَ في الصف، وتقدم النَّبيُّ ﷺ، فصلى ثم انصرفَ" متفق عليه (¬٢). والأصل عدم الخصوصية. (والأولى) للإمام (تركه) ذلك، ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة، خروجًا من الخلاف.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 262 (SanadKitab #622, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.