Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت

تنبيه: الحديث يدل على أن الذكر السابق يجزئه، وإن لم يكن بقدر الفاتحة، بخلاف القراءة من غيرها، خلافًا لابن عقيل، لأن هذا بدل من غير الجنس أشبه التيمم.

(فإن لم يحسن) المصلي (إلا بعض الذكر) المذكور (كرره) أي ما يحسنه (بقدر الذكر) مراعيًا لعدد الحروف، والجمل، على قياس ما سبق.

(فإن لم يحسن) المصلي (شيئًا منه) أي من الذكر (وقف بقدر الفاتحة كالأخرس) ومقطوع اللسان، لأن القيام ركن مقصود في نفسه، لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه، فمع القدرة تجب القراءة، والقيام بقدرها، فإذا عجز عن أحدهما، لزمه الآخر، لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (¬١).

(ولا يحرك لسانه) كما تقدم في تكبيرة الإحرام (ولم تلزمه) أي الذي لم يحسن الفاتحة (الصلاة خلف قارئ) لأنه ﷺ لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى السابق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (لكن يستحب) له أن يصلي خلف قارئ، لتكون قراءة الإمام قراءة له، وخروجًا من خلاف من أوجبه.

(ومن صلى وتلقف القراءة من غيره، صحت) صلاته، لأنه أتى بفرض القراءة، أشبه القارئ من حفظه، أو من مصحف.

تنبيه: يقال: لقفت الشيء وتلقفته: إذا تناولته (¬٢) بسرعة، قاله الجوهري (¬٣) وإنما اعتبر ذلك، أي سرعة التناول، لئلا تفوت الموالاة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 316 (SanadKitab #622, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.