Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. يكره الجهر في نفل نهارا

(ولا بأس بجهر امرأة) في الجهرية (إذا لم يسمعها أجنبي) منها، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع محرمها، أو مع النساء.

(وخنثى مثلها) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه، وعلم منه: أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر، قال في "شرح المنتهى": وجوبًا، قال الإمام أحمد (¬١): لا ترفع صوتها، قال القاضي: أطلق المنع.

(ويسر في قضاء صلاة جهر) كعشاء، أو صبح قضاها (نهارًا ولو جماعة) اعتبارًا بزمن القضاء (كصلاة سر) قضاها ولو ليلًا، اعتبارًا بالمقضية (ويجهر بالجهرية) كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلًا في جماعة فقط) اعتبارًا بالقضاء، وشبهها بالأداء، لكونها في جماعة. فإن قضاها منفردًا أسرها لفوات شبهها بالأداء.

(ويكره جهره) أي المصلي (في نفل نهارًا) لحديث: "صلاةُ النهارِ عجماء" (¬٢).

(و) المتنفل (ليلًا يراعى المصلحة) فإن كان بحضرته أو قريبًا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان من ينتفع بجهره جهر.

(والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس، لا من طلوع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 321 (SanadKitab #622, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.