الخطابي (¬١): حديث وائل أصح. وقال الحاكم (¬٢): هو على شرط مسلم. وبتقدير مساواته فهو منسوخ؛ لما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد (¬٣) قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين" (¬٤) لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وقد تكلم فيه ابن معين (¬٥) والبخاري (¬٦). والمراد باليدين هنا الكفان.
(ثم) يضع (جبهته وأنفه) قال في "المبدع": بغير خلاف (ويمكن جبهته وأنفه) من الأرض، لقول أبي حميد الساعدي: "كان النبى ﷺ إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض" رواه الترمذي (¬٧) وصححه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 340 (SanadKitab #622, hlm. urut 891)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.