Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. تجوز الصلاة على غير النبي ﷺ منفردا

وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد" (¬١).

(وآله: أتباعه على دينه) ﷺ، وإن لم يكونوا من أقاربه، قال تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (¬٢) ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ (¬٣) ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ (¬٤) وقد يضاف آل الشخص إليه، ويكون داخلًا فيهم، كهذه الآيات.

(والصواب عدم جواز إبداله) أي آل (بأهل) لأن أهل الرجل أقاربه، أو زوجته، وآله أتباعه على دينه، فتغايرا.

(وإذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول، بل يكرره) أي التشهد الأول (¬٥).

(ولا يصلي على النَّبي ﷺ، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير) لأنه لا يعقبه سلامه (فإن سلم إمامه) قبل أن يتمه (قام، ولم يتمه) لعدم وجوبه عليه (إن لم يكن واجبًا في حقه) بأن يكون محل تشهده الأول (¬٦) فيتمه لوجوبه عليه.

(وتجوز الصلاة على غيره) أي غير النَّبيِّ ﷺ (منفردًا) عنه (نصًا) نص

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 366 (SanadKitab #622, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.