إلى النائم والمتحدث" رواه أبو داود (¬١) (وكافر) لأنه نجس (¬٢) (واستناد) (¬٣) إلى جدار أو نحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام (بلا حاجة) إليه، فلا يكره معها، لأن النَّبيَّ ﷺ "لما أسنَّ وأخذه اللحمُ اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمدُ عليه" رواه أبو داود" (¬٤) (فإن سقط) المصلي (لو أزيل) ما استند إليه (لم تصح) صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم.
(و) يكره ابتداء الصلاة فيـ (ــما يمنع كمالها، كحر) مفرط (وبرد) مفرط (ونحوه) كجوع شديد؛ لأن ذلك يقلقه، ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة.
(و) يكره (افتراشه ذراعيه ساجدًا) لحديث جابر، قال النَّبيُّ ﷺ: "إذا سجد أحدكم فليعتدلْ، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" رواه الترمذي (¬٥) وقال: حسن صحيح.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 407 (SanadKitab #622, hlm. urut 958)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.