Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. كره ابتداء الصلاة حاقنا أو تائقا إلى طعام و ما لم يضق الوقت

قدميه، ويجلس على عقبيه) كذا فسره الإمام أحمد (¬١)، واقتصر عليه في "المغني" و"المقنع" و"الفروع". قال أبو عبيد (¬٢): هذا قول أهل الحديث، فأما عند العرب: فهو جلوس الرجل على أليتيه، ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في "المغني": لا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة، وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية.

(و) يكره (ابتداؤها) أي الصلاة (حاقنا) بالنون، وهو (من احتبس بوله، أو حاقبًا) بالموحدة تحت، وهو (من احتبس غائطه، أو) ابتداؤها (مع ريح محتبسة ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة (أو) ابتداؤها (تائقًا) أي شائقًا (إلى طعام، أو شراب، أو جماع) لما روت عائشة:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 409 (SanadKitab #622, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.