(و) يكره (تشبيكها) أي الأصابع، لما روى كعب بن عجرة أن النَّبيَّ ﷺ "رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاةِ، ففرجَ بينَ أصابعه" رواه الترمذي، وابن ماجه (¬١)، وإسناده ثقات. وقال ابن عمر في الذي يصلي، وقد شبك أصابعه: "تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم" رواه ابن ماجه (¬٢).
(و) يكره للمصلي (لمس لحيته) لأنه من العبث.
(و) يكره (نفخه) لما تقدم، وربما ظهر منه حرفان، فتبطل صلاته.
(و) يكره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: "نهى النَّبيُّ ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يدهِ" رواه أحمد، وأبو داود (¬٣) (من غير حاجة) تدعو إليه.
(و) تكره (صلاته مكتوفًا، وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوب، لقوله ﷺ: "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (¬٤). ونهى أحمد (¬٥) رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه