Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. تكره تسوية التراب بلا عذر، وتكرار الفاتحة في ركعة

الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته" رواه ابن ماجه (¬١)، ولذلك ذكر في "المغني": يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد.

(و) يكره (أن يكتب) بالبناء للمفعول في قبلته شيء (أو) أن (يعلق في قبلته شيء) لأنه يشغل المصلي.

(لا) يكره (وضعه) شيئًا في قبلته (بالأرض، ولذلك) أي لأجل أنه يكره أن يكتب أو يعلق في القبلة شيء (كره التزويق) في المسجد (وكل ما يشغل المصلي عن صلاته) لأنه يذهب بالخشوع (قال) الإمام (أحمد (¬٢): كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف).

(و) تكره (تسوية التراب بلا عذر) لحديث معيقيب أن النَّبيَّ ﷺ قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: "إن كنتَ فاعلًا فواحدة" متفق عليه (¬٣). ولأنه عبث.

(و) يكره (تكرار الفاتحة في ركعة) لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف، ولأنه لم ينقل عنه ﷺ، ولا عن أصحابه، ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي (وفي المذهب) بضم الميم لابن الجوزي (والنظم: تكره القراءة المخالفة عرف البلد، أي) تكره (للإمام في قراءة يجهر بها، لما فيه من التنفير للجماعة) هذا معنى كلام ابن نصر الله في "شرح الفروع".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 416 (SanadKitab #622, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.