Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. يكره السلام على المصلي

عنه" متفق عليه (¬١).

(وإشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله؛ لأنه (¬٢) فعل لا قول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفًا وتوالت.

(ولا تبطل) الصلاة (بعمل القلب، ولو طال) لعموم البلوى به (ولا بإطالة نظر في) شيء من (كتاب) أو غيره حتى (إذا قرأ) ما فيه (بقلبه ولم ينطق بلسانه) روي عن أحمد أنه فعله (مع كراهته) للخلاف في إبطاله الصلاة، ولأنه يذهب الخشوع.

(ولا أثر لعمل غيره) أي المصلي (كمن مص ولدها) أو ولد غيرها (ثديها) رهي تصلي (فنزل لبنها) ولو كان كثيرًا، فلا تبطل صلاتها، لعدم المنافي.

(ويكره السلام على المصلي) قاله ابن عقيل، وقدمه في "الرعاية"، لأنه ربما غلط فرد بالكلام (والمذهب: لا) كره السلام على المصلي، نص عليه (¬٣)، وفعله ابن عمر (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (¬٥) أي أهل دينكم. ولأنه ﷺ حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 427 (SanadKitab #622, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.