Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. للمصلي رد السلام بإشارة، وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه

روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر (¬١)، لما روى ابن عمر أنه ﷺ "صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ " رواه أبو داود (¬٢). قال الخطابي (¬٣): إسناده جيد. ولأن ذلك تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها، أشبه التسبيح.

(ويجب) الفتح على إمامه إذا أرتج عليه، أو غلط (في الفاتحة) لتوقف صحة صلاته على ذلك (كـ) ــما يجب تنبيهه عند (نسيان سجدة، ونحوها) من الأركان.

(وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه، فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة، يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يعيدها) كالأمي (فإن كان) من عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة (إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه) لمساواته له (والقارئ يفارقه) للعذر (ويتم لنفسه) لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي، هذا قول ابن عقيل. وقال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 429 (SanadKitab #622, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.