Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. لمصلي إن فر منه غريمه أو سرق متاعه

تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ (¬١) (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه للنبي ﷺ لأنه كتاب آدمي.

(ويجيب) المصلي (والديه في نفل فقط) (¬٢) لتقدم حقهما وبرهما عليه، بخلاف الفرض، (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه لأبويه لما تقدم.

(ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج) لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض، وكذا حكم القنّ.

(فإن قرأ آية فيها ذكره ﷺ) نحو ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (¬٣) (صلى عليه) ﷺ استحبابًا لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه (في نفل) نص عليه (فقط) قال في "الفروع": وأطلقه بعضهم (ولا يبطل الفرض به) أي بأن يصلي عليه ﷺ لأنه قول مشروع في الصلاة.

(ويجب رد كافر معصوم) بذمة، أو هدنة، أو أمان (عن بئر ونحوه) كحية تقصده (كـ) ـــرد (مسلم) عن ذلك بجامع العصمة.

(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا. وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (وإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم، و (صحت) صلاته، كالصلاة في عمامة حرير.

(وله) أي المصلي (إن فر منه غريمه، أو سرق متاعه، أو ند بعيره، ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروج في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 431 (SanadKitab #622, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.