Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. لو عطس فقال: الحمد لله أو إلخ، كره، وكذا لو خاطب بشيء من القرآن

(وتسبيحها) أي: ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح، لحديث سهل بن سعد، قال: قال ﷺ: "التسبيح للرجالِ والتصفيقُ للنساءِ" (¬١) وعن أبي هريرة مثله (¬٢)، متفق عليهما.

(وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) معطوف على سبح رجل، وتقدم دليله، قال في "الفروع": وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة، وفاقًا للشافعي (¬٣)، والخنثى كامرأة.

(وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره، عمدًا كان أو سهوًا.

(ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شيء) من حية، أو عقرب، أو غيرهما (فقال: باسم الله، أو سمع) ما يغمه (أو رأى ما يغمه، فقال: إنا للهِ وإنا إليه راجعون، أو) سمع، أو (رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو قيل له: ولد لك غلام، فقال: الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كره) للاختلاف في إبطاله الصلاة (وصحت) للأخبار (¬٤). قاله في "المبدع".

(وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليه، فيقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ (¬٥) أو يقول لمن اسمه يحيى: ﴿يَايَحْيَى خُذِ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 433 (SanadKitab #622, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.