Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. تسن صلاة غير مأموم إلى سترة

(و) يبصق ونحوه (في غيره عن يساره، وتحت قدمه) وفي أكثر النسخ: "عن يساره تحت قدمه"، ولعل فيه سقط الواو، أو ليوافق الخبر وكلام الأصحاب، قال بعض الأصحاب: (اليسرى) لأن بعض الأحاديث مقيد بذلك، والمطلق يحمل على المقيد، وإكرامًا للقدم اليمنى (للحديث الصحيح) (¬١) وتقدم.

(و) بصقه (في ثوب أولى، إن كان في صلاة) قال في "الوجيز": يبصق في الصلاة، أو المسجد في ثوبه، وفي غيرهما يسرة. وفيه نظر، قاله في "المبدع".

(ويكره) بصقه ونحوه (أمامه وعن يمينه) لخبر أبي هريرة: "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" رواه البخاري (¬٢). ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة وتفلُه بين عينَيْه" (¬٣) ويلزم - حتى غير باصق ونحوه - إزالة البصاق ونحوه من المسجد، وسن تخليق محله.

(وتسن صلاة غير مأموم) إمامًا كان أو منفردًا (إلى سترة) مع القدرة عليها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 435 (SanadKitab #622, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.