رمضان" رواه البيهقي (¬١). قال الزهري (¬٢): "كان خيارنا يقرأون في المصاحف". والفرض والنفل سواء، قاله ابن حامد.
(وله السؤال، والتعوذ في فرض، ونفل، عند آية رحمة، أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: "صليت مع النَّبيِّ ﷺ ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائةِ ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" مختصر رواه مسلم (¬٣)، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصًا، ويخفض صوته) نقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته.
"تتمة" قال أحمد (¬٤): إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (¬٥) في صلاة وغيرها قال: سبحانك، فبلى (¬٦)، في فرض ونفل. ومنع منه ابن عقيل فيهما.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 443 (SanadKitab #622, hlm. urut 994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.