(وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن القيام، أو عنه وعن القعود، (و) كالقعود في حق (المتنفل، فهو ركن في حقه) لقيامه مقام الركن.
(و) الثاني: (تكبيرة الإحرام) لحديث: "تحريمها التكبير" (¬١). (وليست) تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة، خلافًا للحنفية (¬٢) (بل هي من الصلاة) لقوله ﷺ: "إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه مسلم (¬٣).
(و) الثالث: (قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام، والمنفرد، وكذا على المأموم) لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬٤) (لكن يتحملها الإمام عنه) أي عن المأموم للخبر (¬٥). قال ابن قندس: الذي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 447 (SanadKitab #622, hlm. urut 998)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.