Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الوديعة
- تعريف الإيداع والاستبداع، ويكفي القبض قبولا للوديعة
- قبول الوديعة مستحب، وهو عقد جائز من الطرفين
- يشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه
- الوديعة أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى أو يفرط
- الحكم إن عزل الوديع نفسه أو تلفت الوديعة أو شرط عليه ضمانها
- الحكم إن قال: أنا ضامن؟ ومن الذي يحفظ الوديعة؟ وهل يلزم حفظها في حرز؟ ومتى يضمنها إن أخرجها أو ذهبت؟
- هل يضمن إن أمره بحفظها في بيته فأخرجها لعذر أو لغيره؟
- إن أودعه بهيمة فهل يلزمه أن يعلفها ويسقيها؟ وهل يضمن بموتها
- الحكم إن اختلفا في قدر النفقة أو في قدر المدة
- هل يرجع بالنفقة إن أنفق بإذن حاكم أو لا، أو نوى الرجوع أو لا؟
- إن أودعه وأطلق أو عين مكان الإيداع فمتى يضمن؟
- فصل إن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة أو دفعها إلى الشريك فهل يضمن
- هل للمستودع الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها؟ وهل يضمن إن دفعها له أو للحاكم لعذر أو لا؟ ومن الذي يطالب منهما؟
- إن أراد المودع سفرا أو خاف على الوديعة فهل يردها أم يسافر بها ام يضعها عند حاكم أو غيره؟ ومنى يضمن؟
- حكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفرا فيما سبق
- الودائع التي جهل أو فقد ملاكها يجوز التصدق بها بلا إذن حاكم أو دفعها للحاكم ويلزمه قبوله
- تعدي الوديع في الوديعة بالانتفاع بها أو منعها أو جحدها ونحوه يبطل الوديعة ويضمن المستودع
- لا تعود وديعة إلا بعقد جديد ويجب الرد فورا حيث بطلت
- إن خلطها غيره فالضمان عليه ومني جدد استئمانا أو أبرأه من الضمان برئ، ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط
- إن خلطها بمتميز أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه لم يضمن
- إن ركب الداية لعلفها وسقيها أو لبس الثوب خوفا عليه لم يضمن
- الحكم إن أخذ درهما ثم رده أو بدله أو أذن له في أخذه منها ورد بدله بلا إذن فضاع الكل أو كانت مختومة ونحوه وهتكه أو رد بدله
- الحكم لو خرق الكيس فرق الشد أو تحته أو أودعه صغير وديعة فتلفت أو أخذ المال من الغاصب تخليصا له ليردها إلى مالكه
- الحكم إن أودع إنسان الصغير ولو قنا أو المجنون أو المعتوه أو السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه أو تلف بتفريطهم
- إن مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون
- فصل المودع أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو رده على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو وكيله أو حافظ ماله
- الحكم إن دفع الوديعة لزوجته أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد
- الحكم إن ادعى الرد إلى رسول موكل و مودع فأنكر الموكل
- الحكم إن أودع أحد الشريكين وادعى الوديع الرد إليه أو إلى الآخر
- الحكم إن ادعى الرد بعد موته، أو ادعي التلف بسبب خفي أو ظاهر
- الحكم إن ادعى الرد إلى من أذن له المالك وأنكر المالك
- يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط
- لا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك وإلى الحاكم
- إن منع المستودع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم ادعي تلفا فهل يقبل؟
- لو سلم وديعة إلى غير ربها كرها، أو صادره سلطان فهل يضمن؟ وهل يحلف لحفظ الوديعة؟ وما هو الإكراه الذي يعذر به؟
- إن سلم المستودع الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها
- الحكم إن أنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعي ردا أو تلفا سابقين لجحوده أو بعده، أو شهدت بينة بالتلف أو الرد
- إن قال: مالك عندي شيء، أو لا حق لك علي، أو أقر بها ثم ادعي ظن البقاء وأنه علم تلفها بعد فهل يقبل قوله؟
- إن مات المودع وادعي وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة
- من حصل في بده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها
- لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات فهل يجب الرد فورا؟
- إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها
- يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها، فإن أخره بلا عذر ضمن
- يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره
- لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي ضمن، طلبها الوكيل أم لا
- من اخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف، ضمنه كالمستودع
- هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟
- تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بيته
- حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان
- الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومني يلجأ للقرعة؟
- الحكم إن أودعه اثنان مكية أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه
- إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه
- إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صح