Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. الجزء ٢
  2. فيمن أهل لا ينوي شيئا من حجة أو عمرة

٦٠٢ - فِي قَضَاء رَكْعَتي الطّواف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ترك رَكْعَتي الطّواف حَتَّى خرج من مَكَّة قضاهما وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَرُوِيَ نَحوه عَن ابْن عمر وَهُوَ قَول مَالك إِلَّا أَنه قَالَ إِن كَانَ بِمَكَّة أعَاد الطّواف وَصلى وَإِن كَانَ قد رَجَعَ إِلَى أَهله قضى الصَّلَاة وَأهْدى هَديا

وَقَالَ الْحسن بن صَالح إِذا أخر رَكْعَتي الطّواف الْوَاجِب حَتَّى يمْضِي أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم

قَالَ قد دللنا على أَن قطع الطّواف لَا يمْنَع الْبناء فَقطع الرَّكْعَتَيْنِ عَنهُ لَا تمنع الْقَضَاء

٦٠٣ - فِيمَن أهل لَا يَنْوِي شَيْئا من حجَّة أَو عمْرَة

يَنْبَغِي للْحَاج أَن يطوف طواف الْقدوم قبل خُرُوجه إِلَى عَرَفَات ثمَّ يخرج إِلَى عَرَفَات

وروى مُحَمَّد عَن الرّبيع بن صبيح عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ قدمنَا مَعَ النَّبِي ﷺ رَابِعَة مضين من ذِي الْحجَّة مهلين بِالْحَجِّ فَأمرنَا فطفنا بِالْبَيْتِ وسعينا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ أمرنَا فقصرنا ثمَّ قَالَ حلوا

قَالَ مُحَمَّد وَأخْبرنَا عمر بن ذَر قَالَ قلت لمجاهد أهلوا لَا ينوون حجا وَلَا عمْرَة ينتظرون مَا يؤمرون بِهِ فَأَمرهمْ رَسُول الله ﷺ أَن يجعلوها عمْرَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 135 (SanadKitab #6222, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.