Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. الجزء ٢
  2. فيمن أهل لا ينوي شيئا من حجة أو عمرة

من مَعَه من نِسَائِهِ وَأَصْحَابه وَحل مِنْهُم من لم يكن مَعَه الْهَدْي

فَفِي هَذَا الحَدِيث أَنهم جعلُوا حجهم عمْرَة

وروى عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة الْمَاجشون عَن عبد الْوَاحِد بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ وَلَا نذْكر إِلَّا الْحَج فَلَمَّا جِئْنَا مَكَّة قَالَ رَسُول الله ﷺ لأَصْحَابه اجْعَلُوهَا عمْرَة فَحل النَّاس إِلَّا من كَانَ مَعَه هدي وَهَذَا أتم

وروى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي حجَّة الْوَدَاع فأهللنا بِعُمْرَة ثمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ من كَانَ مَعَه هدى فليهلل بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة ثمَّ لَا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا

وَفِي هَذَا الحَدِيث أَن إهلالهم كَانَ بِعُمْرَة لَا حجَّة مَعهَا وَإِنَّهُم قد أحلُّوا من عمرتهم ثمَّ أهلوا الْحَج بعد ذَلِك

وَفِيه دَلِيل على أَن من حل قبل عَرَفَة فَإِنَّمَا أحل من عمْرَة لَا من حجَّة وَهَذَا يدْفع مَا روى عَن عَائِشَة فِي فسخ الْحَج

فَهَذَا مَا روى فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَجَابِر وَعَائِشَة

ثمَّ روى شُعْبَة عَن قيس بن مُسلم عَن طَارق عَن ابْن شهَاب عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ قدمت على رَسُول الله ﷺ وَهُوَ منيخ بالبطحاء فَقَالَ لي بِمَا أَهلَلْت قلت إهلال كإهلال النَّبِي ﷺ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ قد

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 139 (SanadKitab #6222, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.