Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الجزء ٢
  2. في كيفية نحر البدن

الثَّوْريّ إِلَّا أَنه قَالَ باركه

وَقَالَ مَالك قَائِمَة معقولة

وَقَالَ الشَّافِعِي قَائِمَة معقولة

وَغَيره معقولة وَإِن لم يُمكنهُ نحرها باركة

روى سعيد عَن يُونُس عَن زِيَاد بن جُبَير بن حَيَّة قَالَ رأى ابْن عمر رجلا ينْحَر بَدَنَة وَقد أناخها وأضجعها فَقَالَ ابعثها قيَاما مُقَيّدَة سنة أبي الْقَاسِم ﷺ

فَاحْتمل أَن يكون كره الإضجاع لِأَن اللَّفْظ روى بِالشَّكِّ أناخها أَو أضجعها

وَقد روى حَمَّاد عَن ابْن دِينَار عَن ابْن عمر أَنه نحر بدنته وَهِي باركة

فَثَبت أَنه كره الإضجاع فَحسب

وروى الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس ﴿فاذكروا اسْم الله عَلَيْهَا صواف﴾ الْحَج ٣٦ قَالَ معقولة على ثَلَاث قَوَائِم ثمَّ يَقُول بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك

وَقد روى حَمَّاد عَن عَمْرو بن دِينَار رَأَيْت ابْن الزبير يَنْحَرهَا وَهِي قَائِمَة على ثَلَاث قَوَائِم معقولة

وَهَذَا لَا يُقَال بِالرَّأْيِ فَثَبت أَنه تَوْقِيف

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 175 (SanadKitab #6222, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.