Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 177

  1. الجزء ٢
  2. في ذكر شيء مع اسم الله ﷿ عند الذبح

الْهَدْي الَّذِي أَتَى بِهِ عَليّ من الْيمن وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِي ﷺ من الْمَدِينَة مائَة فَنحر النَّبِي ﷺ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة وَأعْطى عليا فَنحر مَا غبر

فَفِي هَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي ﷺ نحر بعضه وَنحر عليا بعضه فَدلَّ على جَوَاز الْأَمريْنِ

٦٤٢ - فِي ذبح الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ للهدي

قَالَ أَصْحَابنَا إذاذبح هَدْيه يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَجزَأَهُ وَمَا نحب لَهُ ذَلِك وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

قَالَ مَالك لَا يُجزئهُ وَكَذَلِكَ الْأُضْحِية

قَالَ الله ﷿ ﴿وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم﴾ الْمَائِدَة ٥ يَعْنِي الذَّبَائِح فَهُوَ عَام

٦٤٣ - فِي ذكر شَيْء مَعَ اسْم الله ﷿ عِنْد الذّبْح

كره أَصْحَابنَا أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى غَيره بِأَن يَقُول اللَّهُمَّ تقبل من فلَان وَلَا بَأْس بِأَن يَقُوله بعد الذّبْح

وَقَالَ اللَّيْث لَا يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى عِنْد الذّبْح وَلَا عندالعطاس وَلَا عِنْد الذَّبِيحَة وَأنكر قَول من يَقُول اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك

قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يكره أَن يَقُول بعد اسْم الله تَعَالَى اللَّهُمَّ تقبل من فلَان وَكره مَالك اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك وَقَالَ هَذِه بِدعَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 177 (SanadKitab #6222, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.