Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. الجزء ٢
  2. في الفدية في بيض النعام

قَالَ مَالك الصَّدَقَة حَيْثُ شَاءَ وَكَذَلِكَ نسك فديَة الْأَذَى وَأما هدي جَزَاء الصَّيْد فَلَا يكون إِلَّا بِمَكَّة لقَوْله تَعَالَى ﴿هَديا بَالغ الْكَعْبَة﴾ الْمَائِدَة ٩٥

قَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ الطَّعَام بِمَكَّة

قَالَ اللَّيْث الطَّعَام فِي الْموضع الَّذِي لزمَه ذَلِك

قَالَ النَّبِي ﷺ لكعب بن معجرة أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين وَلم يذكر الْمَكَان فَلَو كَانَ مَخْصُوصًا بمَكَان كَمَا أَنه لما كَانَ محصورا بعدو ذكره

٦٧٦ - فِي الْفِدْيَة فِي بيض النعام

قَالَ أَصْحَابنَا فِي بيض النعام قيمتهَا وَهُوَ قَول الْحسن بن صَالح وَالشَّافِعِيّ

قَالَ مَالك عشر من الْفِدْيَة كَمَا يكون فِي جَنِين الْحرَّة عشر دِيَة أمة

قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا أَنه لَو اسْتهْلك لرجل بيضًا كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانهَا فِي نَفسهَا لَا غير وَلم يَجْعَلُوهُ كالجنين لأَنهم مُخْتَلفُونَ فِي الْجَنِين إِذا خرج مَيتا بعد الضَّرْبَة فِي الْأمة

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِيهِ نصف عشر قِيمَته ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد إِن كَانَ ذكرا فَنصف عشر قِيمَته وَإِن كَانَ أُنْثَى فعشره

وَقَالَ أَبُو يُوسُف عَلَيْهِ مَا نقص الْأُم كَمَا أَنه لَو كَانَ فِي بَهِيمَة

وَقَالُوا جَمِيعًا فِي اسْتِهْلَاك الْبَيْضَة لآدَمِيّ خلاف ذَلِك فَبَطل قَول مَالك

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 211 (SanadKitab #6222, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.